السيد محمد حسن الترحيني العاملي

146

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

والعموم مخصّص بفعل النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم فإنه جمع بين الظهرين والعشاءين لغير مانع بأذان وإقامتين ، وكذا في تلك المواضع ( 1 ) والظاهر أنه ( 2 ) لمكان الجمع ( 3 ) لا لخصوصية البقعة ( 4 ) ، ومن أنه ( 5 ) ذكر اللّه تعالى فلا وجه لسقوط أصلا ( 6 ) ، بل تخفيفا ورخصة ويشكل بمنع كونه بجميع فصوله ذكرا ( 7 ) ، وبأن الكلام ( 8 ) في خصوصية العبادة لا في مطلق الذكر ، وقد صرح جماعة من الأصحاب منهم العلامة بتحريمه في الثلاثة الأول ( 9 ) ، وأطلق الباقون سقوطه ( 10 ) مع مطلق الجمع ( 11 ) .

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 36 - من أبواب الأذان والإقامة حديث 3 . ( 2 ) الوسائل الباب - 36 - من أبواب الأذان والإقامة حديث 2 .